مرسوم رقم 87-235
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 235 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية . 1703
الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يمكن المعاهد أن تبرم، في اطار التنظيم المعمول به بعد موافقة السلطة الوصية جميع العقود أو الاتفاقيات التي تتعلق بميدان عملها، وان تشارك في الندوات والملتقيات المتصلة بذلك سواء اكانت في الجزائر أم خارجها. 1