مرسوم رقم 87-235
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 235 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية . 1703
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 39
تشمل نفقات المعاهد التقنية ما يأتي :
- - نفقات التسيير،
- نفقات التجهز.