مرسوم رقم 87-233 · ج.ر عدد 45 لسنة 1987 ملغى
مرسوم رقم 87-233 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.