المادة 6
يتكون مجلس التوجيه بالاضافة .
الى الممثلين المنصوص عليهم في المادة و من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه ، من :
أ ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
ب - ممثل الوزير المكلف بالسكن
ج - ممثل الوزير المكلف بالتجارة، د ممثل قطاع الصناعة يعين لمدة سنة على التوالى من قبل الوزراء الثلاثة، الصناعة الثقيلة، والصناعة الخفيفة، والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
ممثل المجلس الاعلى لتقنيات المحاسبة يجب أن يكون الممثلون المذكورون أعلام مختصين في ميدان التكوين، و المدير العام للجمارك أو ممثله، 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه ز خمسة مديرين يعينون من بين مديري