مرسوم رقم 87-233
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-233 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام
المادة 5
يختتم التكوين في المعهد الوطني للمالية بالحصول على شهادة يبين فيها التخصص المتبع وتسلم وفقا للتنظيم الجارى به العمل.