المادة 4
تتمثل مهمة المعهد الوطني للمالية الى جانب التكوين الذى تقوم به الجامعة والمؤسسات الجامعية وفى اطار المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطبقا للقوانين التنظيمية فيما يأتي :
الجباية الجمارك، المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وتسيير الميزانية والمحاسبة * تنظيم أملاك الدولة والتنظيم العقاري، البنوك، التأمين.
القيام بكل عمل تكويني مستمر لتحسين المستوى وتجديد المعلومات في مجال عمله،
- المساهمة في تنمية البحث العلمي والتقني في ميدان المالية والمحاسبة وضمان نشر الدراسات ونتائج البحث ان وجدت.