مرسوم رقم 87-233
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-233 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام
المادة 2
يكون مقر المعهد الوطني للمالية | في القليعة (ولاية تيبازة ويمكن ان تنشأ فروع في أي مكان آخر من التراب الوطنى طبقا لاحكام