مرسوم رقم 87-233
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-233 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام
المادة الأولى
يحول المعهد التقنولوجى المالية والمحاسبة المنشأ بالمرسوم رقم 70 88 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1970 الى معهد وطني للتكوين العالى ويحمل اسم المعهد الوطني للمالية ويخضع لأحكام المرسوم رقم 85 243- المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.