مرسوم رقم 87-233
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-233 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الهياكل المستعملة الرئيسية لوزارة المالية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والمكلفين بما يأتي : الشعبية.
الميزانية، حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 المحاسبة. الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. - البنوك والتأمينات شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية الشاذلي بن جديد