مرسوم رقم 87-232
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-232 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم حظيرة الاهقار الوطنية. 1670 للجمهورية فهرس الجزائرية الأربعاء (تابع)
المادة 4
تخول السلطة المسيرة في اطار السيارات السياحية عبر عمالتي الواحات | الدفاع عن المصالح الاساسية للحظيرة، أن تقوم والساورة في حالة الاستعجال بتطبيق تدابير تحفظية وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رجب عام الحماية الحظيرة وصيانتها. 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 والمتعلق برخص البحث عن الآثار، يرسم ما يلى :