مرسوم رقم 87-232
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-232 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم حظيرة الاهقار الوطنية. 1670 للجمهورية فهرس الجزائرية الأربعاء (تابع)
المادة 3
يجب على السلطة المسيرة لحظيرة الاهقار الوطنية أن تعد وتقترح على الوزير المكلف بالثقافة مخططا عاما للتهيئة تنفذه ويتضمن ما يأتي على الخصوص :
تحديد مختلف المناطق التي يجب حمايتها،
- تعيين الاماكن المفتوحة للزيارة تحديد مراكز الحراسة والمراقبة والاسعاف تهيئة الدروب والممرات الموصلة الى الاماكن المفتوحة للزيارة ووضع علامات عليها، وضع الاشارات العامة والخاصة بالحظيرة.
تحديد وسائل التبليغ والاتصال وانجازها، تعيين المساحات التي تقام عليها مواقع ايواء الزائرين.