مرسوم رقم 87-232
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-232 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم حظيرة الاهقار الوطنية. 1670 للجمهورية فهرس الجزائرية الأربعاء (تابع)
المادة 2
يسمح بمزاولة النشاط الرعوى والحرفي التقليدى الريفي في حدود حظيرة الاهقار الوطنية بشرط احترام الاوامر التي تصدرها عند الحاجة السلطة المسيرة للحظيرة بقصد حماية المناطق والسلالات شديدة الحساسية فيها.