مرسوم رقم 87-232
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-232 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم حظيرة الاهقار الوطنية. 1670 للجمهورية فهرس الجزائرية الأربعاء (تابع)
المادة الأولى
طبقا للمادة 30 من الأمر رقم 67-201 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، يتعين على أصحاب الاملاك المشمولة في المناطق المحمية أن يمتثلوا ما يأمر به هذا المرسوم.
غير أن لهم مهلة سنة واحدة لرفع مطالبهم بشأن آثار أحكام التصنيف الى الوزير المكلف بالثقافة، فاذا كان اجراء التصنيف يتسبب لهم في ضرر مباشر فعلى وثابت حق لهم أن يطلبوا تعويضا أمام المحكمة المختصة.