المادة 8
يحظر على كل العربات ذات المحركات السير خارج الدروب المفتوحة والمعينة باشارات من السلطة المسيرة للحظيرة..
المادة و : يتعين على كل شخص يرغب في زيارة حظيرة الاهقار الوطنية أن يملأ وثيقة ذات شقين تسلمها السلطة المسيرة وتتضمن على الخصوص المعلومات الآتية : هوية الزائر، والمحيط المراد زيارته، وطريق المرور، ومدة الاقامة التقريبية والهيئة المسؤولة عن الزيارة.
يستظهر بالشق الذى يسلم للزائر كلما طلبته السلطات المكلفة برقابة حركة التنقل داخل الحظيرة.
ويجب أن تسلم هذه الوثيقة للمكلف بمركز الخروج الذي يدمعها بعلامة تبين مركز الخروج و تاريخه.