المادة 7
يخضع مرور السيارات داخل حدود حظيرة الاهقار الوطنية للتنظيمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة، زيادة على أحكام المرسوم معتمدة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وضمن احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة.
المادة II : يمنع التخييم والوقوف في مجموع حدود حظيرة الاهقار الوطنية.
يمكن الوالى أن يسمح بمخالفة ذلك بعد استشارة السلطة المسيرة لحظيرة الاهقار الوطنية.
يجب أن تعين الاماكن المخصصة للتخييم ووقوف السيارات وتشير اليها السلطة المسيرة لحظيرة الأهقار الوطنية.
ويمكن الوالي بعد استشارة السلطة المسيرة لحظيرة الاهقار الوطنية أن يرخص بالوقوف مدة محدودة خارج مناطق الحماية.
يمكن ديوان حظيرة الاهقار الوطنية أن رقم 68-54 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1968 المذكور | تنشىء الاماكن المهيئة، طبقا لاحكام المادة 4 أعلاه وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1968.