المادة 25
يعد مخالفات للتشريع الخاص بحماية المباني والاماكن :
كل قولبة بأى أسلوب كان للرسوم والصور - الجدارية، كل زيادة أو كشط أو نقش أثرى أو كتابة أو رسم لاشياء مختلفة، على الرسوم والصور الجدارية كل اقتطاع لرسم أو صورة، وكل سبر أو حفر دون الحصول على رخصة بذلك، كل التقاط المواد أثرية كل فصل أو محاولة فصل أو تدمير لجدار يحمل شهادة أثرية كل حيازة لاشياء أثرية (سهام، مسنات حلقات، أو نقوش ناتئة الخ...... 1674 الجريدة الرسمية للجمهورية يعاقب على هذه المخالفات وفقا لاحكام الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.