مرسوم رقم 87-231
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 231 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان حظيرة الاهقار الوطنية. 1666 تنظيمية
المادة 24
يسمح للهواة بالتقاط صور فوتوغرافية أو سينمائية بشرط الالتزام العلني بعدم استخدامها . لاغراض تجارية أو لهدف مربح.