مرسوم رقم 87-231
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 231 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان حظيرة الاهقار الوطنية. 1666 تنظيمية
المادة 20
يخول الادلاء ضمن ممارسة مهامهم البحث عن حالات مخالفة التنظيم الخاص بالحظيرة واثباتها وطلب تدخل القوة لعمومية.
ويجب على السلطة المسيرة للحظيرة أن تزودهم ببطاقة مهنية وبشارة وظيفتهم وملابس ملائمة.