مرسوم رقم 87-231
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 231 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان حظيرة الاهقار الوطنية. 1666 تنظيمية
المادة 17
لا تؤدى أية زيارة داخل الحظيرة الا بمساعدة دليل من الديوان بواقع دليل واحد تقريبا لكل عشرة زوار.
تفوتر هذه الخدمة التي يؤديها الادلاء لوكالات السياحة وتصب في حساب مفتوح لهذا الغرض في حسابات السلطة المسيرة للحظيرة.