مرسوم رقم 87-231
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 231 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان حظيرة الاهقار الوطنية. 1666 تنظيمية
المادة 14
يجب على الوكالات أن تتزود بجميع التموينات اللازمة لزينها ولاسيما ماء الشرب والوقود والمواد الضرورية الاخرى للاقامة التي تنظمها داخل الحظيرة.
ولا يلجأ بحال من الاحوال الى الموارد الطبيعية | الموجودة في الحظيرة.