مرسوم رقم 87-231
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 231 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان حظيرة الاهقار الوطنية. 1666 تنظيمية
المادة 13
يتعين على وكالات السياحة أن تثبت في وثائقها الاشهارية المقاطع الرئيسية من التشريع والتنظيم المتعلقين بحظيرة الاهار الوطنية.
ويجب على الوكالات أن تعلق في محالها التشريع والتنظيم المتعلقين بحظيرة الاهار | الوطنية.
الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1673