مرسوم رقم 87-231
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 231 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان حظيرة الاهقار الوطنية. 1666 تنظيمية
المادة 10
لا تقع أية زيارة الا فى اطار منظم تحت اشراف هيئة عمومية أو بواسطة وكالة سياحية من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه قصد التخييم والوقوف فيها، على مقربة من مناطق الحماية كما هي واردة في القانون رقم 23-3 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور اعلاه، لاسيما في النواحي غير الحساسة من الحظيرة .