المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه مرسوم رقم 87-24 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية والجلود بمقتضى أعمالها فى ميدان التموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها. - ن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزاري مشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 12 منه
- وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه،
- - وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطنى وظيفة المراقبة،
- وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-2 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة وبمقتضى الامر رقم 75 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في - 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ
- - في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس | سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة | للمالية،
- - و بمقتضى المرسوم رقم 83-517 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية | لتسويق النسيج والجلود ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية والجلود»،
- و بمقتضى المرسوم رقم 87-22 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير | سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها، يرسم مايلي :