المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها طبقا للتشريع الجارى به العمل المستخدمون | المرتبطون بعمل جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى - الفقرة 3 من هذا المرسوم، واستغلالها وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفية والوزير المكلف بالتجارة، ان دعت الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات | المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها سيرا منتظما ومستمرا.