الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية، طبقا للتشريع المعمول به، المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الاولى أعلاه، واستغلالها وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية سيرا منتظما ومستمرا.