مرسوم رقم 87-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-23 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية بمقتضى أعمالها في مجال توزيع المنتوجات النسيجية : 128
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم ما يأتي :
I تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها ابتداء من أول يناير سنة 1987 محل المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية والجلود في الاعمال المرتبطة بالتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية بالمنتوجات النسيجية والجلود.