الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد فردِيَّة محمد بلعربية، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية، لاحالته على التقاعد.
مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تعين السيدة هنية عائشة متيجي، زوجة سميشي، نائبة مدير للشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني بمديرية العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية، بوزارة الشؤون الخارجية.
يلغي التعيين الحالى المرسوم الخاص بها، | المؤرخ فى أول مايو سنة 1984. 140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالى.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد يوسف يدوغى نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة التعليم العالى.
مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلي بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مولود بلكبير مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلي.
مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ونواب مديرين بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين في وظائف عليا بالادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية حسب الصفة وفى الهياكل التالية، السادة الآتية أسماؤهم، وذلك في اطار تطبيق المرسوم رقم 85 207 الادارة المؤرخ في 6 المركزية غشت لوزارة سنة الطاقة 1985 والصناعات المتضمن تنظيم الكيماوية والبتروكيماوية :
مراد بن زاغو، مديرا لتطوير الكيمياء - الآنسة جميلة عناد، نائبة مدير للاعلام - الآلى،
- ابن يوسف عراشيش، نائب مدير المتابعة الانتاج بمديرية الاعمال البترولية والغازية، رشيد ،غبي، نائب مدير لانتاج الصناعات الصيدلية وتطويرها،
- محمد عبد الوهاب ياسف، نائب مدير الدراسات التنمية،
- على مزياني نائب مدير للتحليلات الاقتصادية،
- الطيب ياحو، نائب مدير للمنازعات : على عون، نائب مدير لتطوير الصناعات
- الكيماوية،
- بوعلام خليف، نائب مدير لمتابعة التوزيع العمومي للغاز، رشيد بولعراس، نائب مدير للدراسات الصناعية وضبط المقاييس ، عبد المالك زيتوني نائب مدير للعلاقات العمومية،
- بشير بحورة، نائب مدير للصيانة
- رشيد حتوم، نائب مدير لمتابعة التوزيع بمديرية تطوير البتروكيمياء.
مرسومان مؤرخان في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمنان تعيين مفتشين عامين في الولايات.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عمر مديو مفتشا عاما في ولاية بشار.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد سيدي محمد بالرزاق مفتشا عاما في ولاية تيبازة.
الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة مراسيم مؤرخة فى أول جمادى الاولى عام 1407 | الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء أقسام.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد السعيد أحمان عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد سعد تاكليت عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بجاية، رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد خميس فلاح عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بجاية، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد بوجمعة عياد عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سوق أهراس، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مولود مغريش عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سوق أهراس، رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد القادر البشير عضوا بالمجلس التنفيذى فى | الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 ولاية تيبازة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يمين السيد نور الدين حرفوش عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أكلى رحمونى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أحمد عمارة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عمر بلقندوز عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد القادر شرياف عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد العمرى غربى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. 142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية مقررات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء في المجالس التنفيذية للولايات رؤساء أقسام، قائمين بالاعمال مؤقتا.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية أم البواقى يعين السيد عبد القادر مخلوفي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية أو البواقي رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية باتنة يعين السيد الربيع بن شعبى قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية باتنة رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والي ولاية بجاية يعين السيد عبد الحميد كريم قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية بجاية رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية بجاية يعين السيد الشريف أوقاسي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية بجاية رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية بجاية يعين السيد محمد الصالح بلول قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية بجاية رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية بسكرة يعين السيد نبيل مقداد قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا فى المجلس التنفيذي لولاية بسكرة رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية بشار يعين السيد العربي قناوى قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية بشار رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية .
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية بشار يعين السيد أحمد الازهري قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي الولاية بشار رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية البويرة يعين السيد صادق بن عيسى قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية البويرة رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن | والى ولاية تامنغست يعين السيد محمد بوجمية الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 143 قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس | التنفيذي لولاية تامنغست رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تبسة يعين السيد محمد بوغرن قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا فى المجلس التنفيذى لولاية تبسة رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية .
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تلمسان يعين السيد عبد القادر خليل قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تلمسان رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تلمسان يعين السيد عبد الرحمن تبون قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تلمسان رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تيارت يعين السيد عبد الباقى شعبان قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تيارت رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يعين السيد الطاهر بهلول قائمة بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية سعيدة يعين السيد البشير مقدم قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية سعيدة رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية سعيدة يعين السيد أحمد بوشطاطة قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية سعيدة رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية سعيدة يعين السيد الاخضر بوغابة قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية سيعدة رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية سكيكدة يعين السيد عبد النور عمارة قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية سكيكدة رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية سكيكدة يعين السيد ادريس أولفقى 144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والي ولاية سكيكدة يعين السيد جمعي بن زيدة قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية عنابة يعين السيد عبد الرحمن شنيقي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية عنابة رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية قسنطينة يعين السيد ختيم خراز قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتخابية والخدمات.
يموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية المسيلة يعين السيد خليفة جديدى قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية المسيلة رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية ورقلة يعين السيد عبد العزيز نضير غمري قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية ورقلة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية وهران يعين السيد محمد بوتليتن قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية وهران رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية وهران يعين السيد محمد الواطي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى | التنفيذى لولاية وهران رئيسا لقسم عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية قسنطينة يعين السيد عبد السلام حميدة قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية قسنطينة يعين السيد محمد الهادي زواغي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز.
تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية وهران يعين السيد عبد العزيز بويسرى قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية وهران رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية البيض يعين السيد معمر منكور الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية البيض رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية البيض يعين السيد ابن عيسى بن زين قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية البيض رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية البيض يعين السيد نور الدين عبد الصمد قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية البيض رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية الطارف يعين السيد نبيل ولاع قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا فى المجلس التنفيذي لولاية الطارف رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى : الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية الطارف يعين السيد خالد تومي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الطارف رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تندوف يعين السيد محمدا غورزي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تندوف رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تندوف يعين السيد عبد الرحمن خالف قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تندوف رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية تيسمسيلت يعين السيد عبد القادر واضح قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تيسمسيلت رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية الوادى يعين السيد يوسف قبي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الوادى رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية الوادى يعين السيد محمد أمير على قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الوادى رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية الوادى يعين السيد محمد جلال قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الوادى رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية الوادى يعين السيد محمد حساني قائما 146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه - بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الوادى رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية .
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية عين الدفلى يعين السيد سليمان عيساوي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية عين الدفلى رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية عين الدفلى يعين السيد عبد الرحمن | حجار قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية عين الدفلى رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية النعامة يعين السيد الوافى وهراني قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس | التنفيذي لولاية النعامة رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية النعامة يعين السيد محمد واضي قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية النعامة رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن - والى ولاية غرداية يعين السيد السعيد نعيجات - قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية غرداية رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية غرداية يعين السيد الحسين عبد اليقين بن الشيخ قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية غرداية رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية غليزان يعين السيد عبد القادر بن يوب قائمة بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية غليزان، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية غليزان يعين السيد عابد فقير قائمة بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية غليزان، رئيسا لقسم استثمار المواد البشرية.
بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى والى ولاية النعامة يعين السيد محمد العربي الحاج جلول قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية النعامة رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
ولاية غليزان يعين السيد محمد مارس قائمة بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية غليزان، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر