الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 2
يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ما يأتي :
1) (1) تحل المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية ابتداء من أول يناير سنة 1987 ، محل المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية بمقتضى أعمالها فى استغلال الاغطية النسيجية وتسييرها وتطوير انتاجها،
2) تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية 138 الجريدة الرسمية للجمهورية للصناعات النسيجية الصوفية في مجال استغلال الاغطية الصوفية وتسييرها وتطوير انتاجها، التى كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية بمقتضى أعمالها طبقا للمرسوم رقم 82 397 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.