الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا ماذكر في المادة 14 من هذا المرسوم، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية بمقتضى أعمالها في ميدان انتاج الاغطية النسيجية.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 12 منه
- وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ - في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 137 وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 1-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 25 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية، يرسم ما يلى : . :