المادة 8
تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 24 : يخضع القبول المؤقت لسلاح الصيد لاكتتاب يقوم به مالكه لدى مكتب الجمارك بالتزام متضمن في مقتنى بكفالة بناء على تقديم رخصة الاستيراد المؤقت لسلاح الصيد.
غير أن الالتزامات المكتتب بها يمكن أن تضمنها كفالة معنوية من الهيئة الجزائرية المكلفة .
بترويج السياحة أو كفالة مصرفية للوكالة السياحية المعتمدة.
ومهما يكن من أمر فان سلاح الصيد يجب أن يعيد صاحبه تصديره في نهاية الآجال التي تمنحها له مصالح الجمارك طبقا للتشريع الجمركي المعمول به».
المادة و : تعدل المادة 26 من المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور
- أعلاه كما يأتي :
المادة 26 : تسلم رخصة الصيد الادارة المحلية المكلفة بالصيد بعد تقديم الوثائق الآتية :
- - شهادة تثبت دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه،
- رخصة الاستيراد المؤقت لسلاح الصيد، -- ايصال الدفع لمصالح أملاك الدولة يشهد بدفع مبلغ رسم الصيد، يحدد هذا المبلغ بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والسياحة والصيد، لاسيما في اطار القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 33 من هذا المرسوم».