المادة 2
تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل | 84-126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، حسب المرسوم رقم 84 162 المؤرخ في 7 يوليو سنة - 1984 والذى يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | - III - IO و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 الآتي :