مرسوم رقم 87-229
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 229 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد. 1640
المادة 21
تلتزم الوكالة السياحية | المعتمدة باسم المترشح ومكانه بالقيام بالترتيبات الادارية اللازمة لممارسة الصيد «السياحي»
تأمر الوكالة السياحية المترشح باكتتاب تأمين يخص الاخطار التي يمكن أن تنجم عن ممارسة الصيد.
تتكفل بالمصاريف المرتبطة بانجاز الترتيبات الادارية وممارسة الصيد «السياحي» فيما يخص ممارسة الصيد المزمع الوكالة السياحية التي يكافئها المترشح طبقا للتنظيم الجارى به العمل».