مرسوم رقم 87-229
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 229 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد. 1640
المادة 20
يرسل الطلب المنصوص عليه في المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم الى المصالح المعنية في المديرية العامة للامن الوطني بعد الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641 أسبوع على الأكثر من تسلمه للقيام بالترتيبات اللازمة لاعداد رخصة الاستيراد المؤقت لسلاح | الصيد».