المادة 15
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة ممارسة الصيد «السياحي» عشرة
(10) ايام على أن لا يمارس الصيد بالفعل الا في حدود الايام المسموح به فيها. وكل صياد يمارس الصيد «السياحي» ويغادر التراب الوطني خلال مدة صلاحية رخصته، لأى سبب من الأسباب، لا يجوز له أن يطالب برد المبلغ الذى دفعة أو بأي تعويض ».
- هوية الطالب الكاملة البرنامج البياني للاقامة لاسيما السبيل المختارة، وأماكن الصيد المقصودة وفتراته،
- مميزات سلاح الصيد والذخيرة التي تستعمل، تسلم الوكالات السياحية المذكورة في المادة السابقة المترشح وصلا بايداع طلبه».