الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تتولى المراكز ما يأتي :
تستقبل الاطفال والمراهقين الذين يعانون نقصا في التنفس، وترعاهم وتتكفل بهم من الناحية النفسانية تضمن لهؤلاء الاطفال والمراهقين، قصد اندراجهم المدرسي والمهني :
اما تعليما في مؤسسات التربية الوطنية أو عن طريق موظفين تابعين للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية واما تكوينا مهنيا في هياكل التكوين المهني، أو عن طريق موظفين تابعين للوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
الصدرية أو أمراض الحساسية، يمارس في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
يجب أن يكون هذا الملف الطبي مشفوعا باستمارة توضح على الخصوص البيانات العلاجية، و نمط المنطقة المناخية الملائم، ومدة الاقامة.
- وفى حالة الضرورة، يتم تمديد اقامة الطفل أو المراهق الذي يعاني نقصا في التنفس حسب الشروط نفسها.