الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 26
يعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد بأن حوالات السندات المطلوب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة لمحرراته الحسابية.
ثم يقدمه مدير المؤسسة مع الحساب الادارى | الى مجلس الادارة أثناء دورته العادية التي تلي اختتام السنة المالية، ويكون مشفوعا بتقرير يتضمن الشروع والبيانات اللازمة عن التسيير المالي في المؤسسة.
ويرسل بعد ذلك الى الوزير الوصى، والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بخلاصة من محضر اجتماع مجلس الادارة.