مرسوم رقم 87-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-228 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها. 1635
المادة الأولى
تنشأ مؤسسات مكلفة باستقبال الاطفال والمراهقين الذين يعانون نقصا في التنفس وتسمى مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس».
تخضع هذه المراكز للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم.