مرسوم رقم 87-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-228 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها. 1635
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 18
يعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير الوصي من بين العمال الذين يثبتون تكوينا عاليا او تأهيلا مهنيا معادلا، ويتم اختياره نظرا لخبرته المهنية .
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.