مرسوم رقم 87-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-228 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها. 1635
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 16
تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتدون في سجل خاص مرقوم وموقع يودع في مقر المؤسسة.
يوقع المحاضر رئيس مجلس الادارة وكاتبه ثم ترسل الى الوزير الوصى وأعضاء مجلس الادارة في أجل خمسة عشر يوما تقويميا الموالية لتاريخ الاجتماع.