الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الادارة للانعقاد من جديد في أجل خمسة عشر يوما تقويميا الموالية للتاريخ المقرر أصلا لانعقاده فيه وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. 1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه