مرسوم رقم 87-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-228 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها. 1635
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 14
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما تقويميا على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل في الدورات غير العادية.