مرسوم رقم 87-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-228 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها. 1635
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
يجتمع مجلس الادارة وجوبا في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من مدير المؤسسة.
أو من ثلثى أعضائه، أو من الوزير الوصى.