مرسوم رقم 87-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-228 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها. 1635
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
لا يجوز لمجلس الادارة أن يتخذه قرارات تنجر عنها نفقات تتجاوز حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة.