مرسوم رقم 87-227
· ج.ر عدد 43 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-227 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يجعل المعهد الوطني للتكوين في البناء معهدا وطنيا عاليا للتكوين في البناء. 1616
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه للمعهد الوطني العالي للتكوين في البناء، بالاضافة الى الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم مَرَاسِيم