مرسوم رقم 87-227
· ج.ر عدد 43 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-227 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يجعل المعهد الوطني للتكوين في البناء معهدا وطنيا عاليا للتكوين في البناء. 1616
المادة الأولى
يحول المعهد الوطني للتكوين في البناء المحدث بموجب المرسوم رقم 79-84 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1979 الى معهد وطني عال للتكوين في البناء ويخضع الى أحكام المرسوم رقم | 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي.