مرسوم رقم 87-227 · ج.ر عدد 43 لسنة 1987 ملغى
مرسوم رقم 87-227 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يجعل المعهد الوطني للتكوين في البناء معهدا وطنيا عاليا للتكوين في البناء. 1616

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.