مرسوم رقم 87-226

مرسوم رقم 87-226 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحويل ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 1614

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.