مرسوم رقم 87-226
· ج.ر عدد 43 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-226 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحويل ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 1614
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1987 المادة 3 : " يكلف وزير المالية ووزير التجارة، اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم - ألف دينار (5.350.000 (دج) مقيد في ميزانية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الدولة، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا المرسوم.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق