مرسوم رقم 87-224
· ج.ر عدد 43 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-224 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1958 1612
المادة 2
يحدد بقرار تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1988.