الباب الرابع — تبسيط الاجراءات
المادة 9
I - عندما يطالب أى طرف متعاقد بتشكيل أي ضمان لكي يتأكد من تنفيذ الشروط المطلوبة للاستفادة من التسهيلات التي تتوخاها هذه الاتفاقية، فان مبلغ هذا الضمان لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرسوم المطلوبة للاستيراد باكثر من نسبة 10%. 2 على أن هذا الطرف المتعاقد، يحرص في جميع الحالات الممكنة على قبول احلال أى ضمان | شامل يقدمه منظمو التظاهرة أو أى شخص آخر تعتمده السلطات الجمركية محل الضمانات الفردية التي قد يطالب بها عملا باحكام الفقرة السالفة الذكر.