الباب الثالث — الاعفاء من دفع حقوق الاستيراد
المادة 6
I - باستثناء ما يتعلق بالبضائع التي كانت موضوع تحفظات مذكورة ضمن الشروط التي تنص عليها المادة 23 من هذه الاتفاقية، فان المبتدأ به. رسوم الاستيراد لا تقبض كما انه لا تطبق الاربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 التحريمات أو التقييدات المفروضة على | الاستيراد، وفيما اذا منحت حق الدخول المؤقت فان اعادة تصديرها لا تشترط في الاحوال الآتية :
أ (أ) العينات الصغيرة التي تمثل نماذج للسلع الاجنبية المعروضة في تظاهرة من التظاهرات بما في ذلك عينات المواد الغذائية والمشروبات المستوردة كمواد غذائية أو مشروبات، أو المتحصل عليها في التظاهرة انطلاقا من بضائع مستوردة في صورة خليط بشرط : 1 (1) أن تكون منتجات اجنبية مقدمة مجانا وان تستعمل فقط في توزيعات مجانية على الجمهور في التظاهرة بقصد استعمالها أو استهلاكها من قبل الاشخاص الموزعة عليهم. 2 (2) ان تكون هذه المنتجات معروفة كما لو كانت عينات ذات طابع اشهاري، وان لاتمثل الاقيمة ضئيلة.
(3) ان لا تكون معدة للتسويق، وان تكون معبأة عند الاقتضاء في كميات أقل من الكميات التي تحتويها اصغر علبة تباع بالتجزئة.
(4) ان تستهلك في التظاهرة عينات المواد الغذائية والمشروبات التي لا توزع في مغلفات طبقا للفقرة (3) أعلاه.
(5) ان تكون القيمة الاجمالية للبضائع وكميتها معقولة في نظر السلطات الجمركية التابعة للبلد المستوردة اليه بالنظر الى نوعية التظاهرة، وعدد الزوار، واهمية مشاركة العارض في التظاهرة.
ب البضائع المستوردة لغرض الترويج وحده، أو لترويج مكائن واجهزة اجنبية معروضة في التظاهرة، والتي تستهلك أو تتلف اثناء عملية الترويج هذه بشرط أن تكون القيمة الاجمالية لهذه البضائع وكميتها معقولة في نظر السلطات الجمركية التابعة للبلد المستورد اليه بالنظر الى نوعية التظاهرة، وعدد الزوار، واهمية مشاركة العارض في التظاهرة.
ج) المواد ذات القيمة الضئيلة المستعملة في بناء وتهيئة وزخرفة الاجنحة المؤقتة للاجانب العارضين في التظاهرة (انواع الطلاء، والتزييت اوراق التلوين الخ (...) والتالفة بفعل استعمالها.
د المطبوعات، والفهارس، والنشرات البيانية، والاسعار الجارية والملصقات الاشهارية واليوميات المزينة أو غير المزينة والصور الفوتوغرافية غير المؤطرة الموجهة في ظاهر الامر لكى تستعمل على سبيل الترويج لبضائع اجنبية معروضة في التظاهرة بشرط:
ان تكون مواد اجنبية مقدمة مجانا وان تستعمل فقط للتوزيع المجانى على الجمهور في مكان التظاهرة. 2 (2) ان تكون قيمة البضائع الاجمالية وكميتها معقولة في نظر السلطات الجمركية التابعة للبلد المستورد اليه بالنظر الى نوعية التظاهرة، وعدد الزوار، واهمية مشاركة العارض في التظاهرة. 2 لا تطبق أحكام الفقرة 1 أعلاه على
- المشروبات الكحولية وانواع التبغ والمحروقات.