المادة 5
1 وبصرف النظر عن وجوب اعادة التصدير المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، فان اعادة تصدير البضائع القابلة للتلف أو الاشد ضررا أو ذات القيمة الضئيلة غير مطالب بها شريطة أن تكون هذه البضائع وفقا لقرار السلطات الجمركية :
أ) خاضعة الحقوق الاستيراد المستحقة في هذه العينة ؛ أو.
ب مهملة، ليست عليها أي تبعات للخزينة العامة التابعة للبلد المستورد اليه مؤقتا.
ج) متلفة تحت مراقبة رسمية دون أن تترتب على ذلك مصاريف للخزينة العامة التابعة للبلد المستورد اليه بصورة مؤقتة. 2 يمكن للبضائع الخاضعة لنظام الدخول المؤقت أن توجه وجهة أخرى غير اعادة تصديرها وان تقدم للاستهلاك الداخلى بالخصوص بشرط الوفاء بالشروط والاجراءات التي قد تطبق عليها بموجب قوانين ونظم البلد المستورد اليه مؤقتا، اذا كانت هذه البضائع مستوردة من الخارج مباشرة.